للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني

أقسام المعتدات وأحكام كل منها

سبقت الإشارة إلى أنه يحرم نكاح المرأة المعتدة حتى تتم عدتها وتحل بعدها للأزواج، وقد قسم العلماء المعتدات حسب حالاتهن إلى ثلاثة أقسام:

أولا: معتدة بالقروء:

وهي من فارقها زوجها حيا وهي من ذوات الأقراء لصريح قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١).

والقرء من الألفاظ المشتركة بين الطهر والحيض، لذلك اختلفت كلمة العلماء في المراد به (٢) والخلاف ليس لفظيا فقط بل مترتباته كثيرة، فمن قال: إن المراد به الحيض اشترط لعدة المرأة ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق وعليه فلا تحسب الحيضة التي طلقت فيها بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٨
(٢) انظر: تفصيل ذلك في اللغة: كتاب العدد من الحاوي الكبير: ١/ ١١٤ وما بعدها.