للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قال: إن المراد به الطهر فلا يشترط لعدة المرأة ثلاث أطهار إذا طلقت في طهر.

وعليه فتختلف مدة العدة بين هذه وتلك وكلاهما من ذوات الأقراء، أما المراد بالقرء فللعلماء فيه قولان:

القول الأول:

هو الحيض وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة (١) والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية


(١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣، المغني ١١/ ١٩٩، المجموع ١٨/ ١٣٢.