للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - مدة النفي:

اختلف العلماء في مدة النفي في عقوبة التعزير، على قولين:

القول الأول: أن مدة النفي غير مقدرة بزمن، وإنما تقدر بما يردع الجاني، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

جاء في المبسوط: " ونحن نقول: يحبس بطريقة التعزير حتى تظهر توبته". (٣).

وجاء في تبصرة الحكام: " والتعزير لا يختص بفعل معين، ولا قول معين. . . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي، فأمر بإخراج المخنثين من المدينة، ونفيهم، وكذلك الصحابة من بعده ". (٤).

القول الثاني: أن أكثر مدة النفي لا بد أن تنقص عن السنة ولو بيوم واحد، وإلى هذا ذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦). جاء في الأحكام السلطانية للماوردي: " واختلف في غاية


(١) المبسوط ٩/ ٤٥
(٢) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢/ ٢٩٦
(٣) المبسوط ٩/ ٤٥
(٤) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢/ ٢٩٦.
(٥) الحاوي ١٣/ ٤٢٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٨٦، ونهاية المحتاج ٨/ ٢١،
(٦) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٧٩، والإنصاف ١٠/ ٢٥٥، والفروع ٦/ ١١٥.