للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: النصائب التي توضع على حافتي القبر هل يفرق فيها عند وضع قبر الرجل أو قبر المرأة حيث أشيع أن قبر الرجل يوضع له نصيبتان وقبر المرأة يوضع له نصيبة واحدة ما حكم هذا القول؟

ج: السنة ألا يفرق بين المرأة والرجل في عمق القبر وفي اللحد وفي ظاهر القبر وفي وضع النصيبتين على طرفي القبر ولا أصل ولا دليل لمن فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فالنصيبتان توضعان على ظاهر القبر من جهة رأس الميت ومن جهة أطراف قدميه لتحديد القبر فيعلم أنه قبر فيحترم