للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣٩) المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

فلو كانت مسألة الحفرة بحالها وكان حافر الحفرة قد حفرها متعديا، وسقط رجل فيها على إنسان بداخلها فقتله أو على حاجة فأتلفها فالضمان على الحافر؛ لأنه هو المتعدي بحفرها فعليه ضمان الساقط والمسقوط عليه، لأنه بمنزلة الدافع لمن سقط، والساقط بمنزلة المدفوع فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر (١).

ومن فروع القاعدتين السابقتين:

إذا كانت المسألة بحالها ومات الساقط الثاني بوقوعه على الذي بداخل الحفرة. هنا ننظر:

فإن كان الساقط الثاني متعمدا بإلقاء نفسه في الحفرة فلا ضمان على أحد؛ لأنه مباشر لقتل نفسه.

وإن وقع خطأ، فإن كان حفر الحفرة عدوانا فالدية كاملة على عاقلة الحافر؛ لأنه متسبب متعد، والمتسبب يضمن بالتعدي، وإن لم تحفر عدوانا فلا ضمان على المتسبب؛ لأن المتسبب يضمن بالتعدي وهنا لم يتعد.

قال ذلك الشافعية، وقال الحنابلة: دم الساقط الثاني هدر؛


(١) البغدادي، مجمع الضمانات ص ١٧٩، ١٨٠.