للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٨٥٣ وتاريخ ٣/ ٣ / ١٤٠٠ هـ

السؤال الأول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل لأربع: الجنابة، إذا غسل الميت، قبل الجمعة، بعد الحجامة. فهل يجب الغسل على من غسل الميت؟

الجواب: من غسل الميت فليغتسل لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (١)» رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال أبو داود هذا منسوخ وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه قال الحافظ ابن حجر: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون وقد صححه ابن حزم أيضا وقال ابن حجر أيضا: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء وفي الباب حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت فيه غسله - صلى الله عليه وسلم - من الأربع المذكورة. . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

السؤال الثاني: هل حمل الجنازة يحسب من نواقض الوضوء؟

الجواب: سبق الجواب عن هذا السؤال ضمن جواب السؤال الأول والصواب أنه لا ينقض الوضوء للاختلاف في صحة الحديث المذكور لقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء ولعدم وجود شواهد تشهد للحديث المذكور في الوضوء من حمل الجنازة.

السؤال الثالث: إنسان يكتب التمائم وهو إمام المسجد هل تجوز الصلاة ورواءه؟

البيان: أن هذا الإنسان يكتب هذه التمائم لا للسحر وإنما لأغراض صغيرة


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٣)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٦١)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧٢).