هذا القول أن الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من الخصائص والأحكام ويوجهه القائلون به بتوجيهات نلخصها فيما يلي: -
أ - الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه ومدخر ويشترى وتخالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنهما.
ب - الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون وليس له جنس من الأجناس الربوية المنصوص عليها.
جـ - ما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيين اسمها يعتبر أمرا اصطلاحيا مجازيا لا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليست من جنس الذهب والفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية.
د - انتفاء الجامع بين الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس وإمكان التقدير والمماثلة أما الجنس فالورق النقدي قرطاس والنقد المعدني معدن نفيس من ذهب أو فضة أو غيرهما من المعادن، وأما إمكان التقدير فالنقد المعدني موزون، أما القرطاس فلا دخل للوزن ولا للكيل فيه.
هـ - الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع، وليس عندنا دليل يمنع ذلك.
مستلزمات هذا القول:
إن القول بعرضية الأوراق النقدية يستلزم الأحكام الشرعية التالية: -
أ - عدم جواز السلم بها لدى من يقول باشتراط أن يكون رأس مال السلم نقدا من ذهب أو فضة أو غيرهما من أنواع النقد؛ لأن الأوراق النقدية بمقتضى هذا القول عروض، وليست أثمانا.