للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون باشتراط الطهارة بما يلي:

الأول: بحديث عائشة - رضي الله عنها-: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت (١)» متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم».


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. . . (٦٣) ٢/ ١٦٣، وباب الطواف على وضوء (٧٨) ٢/ ١٦٨. ومسلم في الحج باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف ٨/ ٢١٩.