للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منه من وجهين:

أ- أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ديان لمجمل القرآن، لأن الله عز وجل أمر بالطواف في كتابه العزيز ولم يبين كيفيته، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم إذ توضأ قبل طوافه، والفعل إن جاء بيانا لأمر واجب دل على وجوبه، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث قبل الطواف.

ب- أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم بأخذ مناسكه، والاقتداء به في ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر منه في بيان أفعال المناسك- إلا ما دل الدليل على استثنائه- ومن ذلك الطهارة من الحدث قبل الطواف (١).

الثاني: وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير (٢)».

وجه الاستدلال منه من وجهين:

أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة وليس المراد التشبيه


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) تقدم تخريجه في بحث! شروط الطواف! وبيان صحته مرفوعا وموقوفا.