للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب السلم في النخل]

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عمرو، عن أبي البختري قال (سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن السلم في النخل فقال: نهى عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز، وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن (١)».

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري (سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن السلم في النخل فقال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز (٢)». وسألت ابن عباس «فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحزر (٣)».

قوله (باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل. قوله (فقال) أي ابن عمر (نهى عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهى عن بيع ثمر النخل. واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه نهي على البناء للمجهول، واختلف في الرواية الثانية، وهي رواية غندر: فعند أبي ذر وأبي الوقت فقال: نهى عمر عن بيع الثمر الحديث، وفي رواية غيرهما (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) واقتصر مسلم على حديث ابن عباس. قوله (وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية الثانية. قوله (نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرا. تقول نسأت الدين أي أخرته نساء أي تأخيرا، وسيأتي البحث في اشتراط الأجل في السلم في الباب الذي يليه. وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله. واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، لكن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية. وقد


(١) صحيح مسلم البيوع (١٥٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٤١).
(٢) صحيح البخاري السلم (٢٢٥٠).
(٣) صحيح البخاري السلم (٢٢٤٦)، صحيح مسلم البيوع (١٥٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٤١).