للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم ١٢٤٩٤

س: أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي، ثم أصليها مع الظهر، فما الحكم في ذلك؟ ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأوليين (أعني غير الراتبة)؟ وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة؟

ج: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعا، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز