للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٢٢١٤ وتاريخ ١٤/ ١١ / ١٣٩٥ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟

* * *

الجواب: بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (١). فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين


(١) سورة النساء الآية ٢٣