للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من صور البورصة

(القسم الثاني)

بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثالثا: نقول عن بعض كتب الفقهاء، يستنار بها في

التطبيق وفهم الحكم في المسائل الجزئية

أ- قال ابن رشد في بداية المجتهد:

في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك.

فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت، إلا ما حكي عن ابن عباس، وحديث عبادة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (١)»، فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان.

وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث، أشهرها


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).