للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

جاءت هذه الآية بعد بيان حد الزنى والتنفير منه ومن أهله، وذلك أن الله عز وجل لما عظَّم أمر الزاني بوجوب إقامة الحد عليه، وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالطته عظَّم الإقدام على الأعراض بالرمي بفاحشة الزنى، أي: بعد بيان عقوبة من فعله يأتي حكم عقوبة من تكلم به لقطع دابر هذه الفاحشة من كل وجه (١) (٢)، وهذه الآية تعتبر حصنًا منيعًا من الخوض في أعراض المؤمنين وإشاعة الفساد لمجرد الشك، وهي الضمان الواقي من الوقوع في الفاحشة، وأن التساهل في هذا الأمر يؤدي إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ومن ثَمَّ الوقوع فيها.


(١) انظر: نظم الدرر (١٣/ ٢١٣).
(٢) انظر: نظم الدرر (١٣/ ٢١٣). ') ">