للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثالث

العقد على الغائب المبيع على الصفة

والفرق بين هذا العقد وبين العقدين السابقين (الاستصناع والسلم) هو أن الاستصناع خاص بما فيه صناعة، أما هذا فهو عام، والفرق بينه وبين السلم أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن اتفاقًا، أما في هذا العقد فمختلف في ذلك كما سيأتي.

وقد اختلف في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وذلك على قولين:

القول الأول: أن العقد على الغائب المبيع على الصفة جائز، وبهذا قال الحنفية - في المعتمد عندهم (١) (٢) – والمالكية (٣) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٤) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥)

واستدلوا بما يلي:

١ - قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، فيدخل في عمومها


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥، والبناية شرح الهداية ٦/ ٣٠٢.
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥، والبناية شرح الهداية ٦/ ٣٠٢. ') ">
(٣) انظر: مقدمات ابن رشد: ٢/ ٧٦، ومواهب الجليل: ٤/ ٢٩٦. ') ">
(٤) انظر: الحاوي: ٦/ ٢٢، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: ٤/ ٢٦٣. ') ">
(٥) انظر: الكافي لابن قدامة: ٣/ ٢٢، والمقنع: ١١/ ٩٩ والإنصاف: ١١/ ١٠٠. ') ">