للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغائب المبيع على الصفة (١)

٢ - قوله (٢) صلى الله عليه وسلم: «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» (٣)

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه تفرد به عمر بن إبراهيم الأهوازي، وهو من الوضاعين (٤)

٣ - أن الرؤية لو كانت شرطا في صحة بيوع الأعيان، للزم اشتراط رؤية جميع المبيع، ومعلوم أن مشتري الصبرة، يجوز له


(١) انظر: الحاوي: ٦/ ١٨. ') ">
(٢) انظر: الهداية: ٢/ ٣٧، والحاوي: ٦/ ١٨. ') ">
(٣) أخرجه الدارقطني: (٣/ ٤)، والبيهقي: (٥/ ٢٦٨)، عن أبي هريرة مرفوعا، وضعفاه بعمر بن إبراهيم الكردي، فقال الدارقطني: **فيه عمر بن إبراهيم الكردي، يضع الحديث، وهذا باطل، لم يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله**، ونقل البيهقي كلامه فأقره عليه. وأخرجه الدارقطني - أيضا - (٣/ ٤)، والبيهقي: ٥/ ٢٦٨) عن مكحول مرسلا، وضعفاه بالإرسال، وبأن فيه أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ٦:** ... وفيه - يعني المرفوع - عمر بن إبراهيم الكردي، مذكور بالوضع، وجاء من طريق أخرى مرسلة، عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم، ضعيف ... ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه، وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها - أمثل من الموصولة).
(٤) انظر: الحاوي: ٦/ ٢٠. ') ">