للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شراؤها إذا رأى بعضها، فثبت أن رؤية المبيع ليست شرطا في صحة العقد عليه (١)

القول الثاني: أن العقد على المبيع الغائب على الصفة لا يجوز، وهذا وجه عند الشافعية، هو أصح الوجهين، والمعتمد عند المتأخرين منهم (٢)

واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه «نهى عن بيع الملامسة» (٣)

والملامسة بيع الثوب المطوي، فإذا لم يجز ذلك للجهل بالمبيع، وإن كان حاضرا كان الأولى ألاّ يجوز إذا كان غائبًا (٤)

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الصفة ترتفع بها الجهالة، فلا يرد الاستدلال به على المنع من هذا البيع.

٢ - ما روي من "أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» (٥)


(١) انظر: الحاوي: ٦/ ١٨. ') ">
(٢) انظر: الحاوي: ٦/ ٢٢، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٤/ ٢٦٣. ') ">
(٣) انظر: الحاوي: ٦/ ١٩.
(٤) انظر: الحاوي: ٦/ ١٩. ') ">
(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (٢/ ٣٧٦، رقم: ٨٨٧١)، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الغرر (٣/ ٢٤٥، رقم: ٣٣٧٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغرر (٣/ ٥٣٢، رقم: ١٢٣٠)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (٢/ ٧٣٩)، كلهم عن أبي هريرة. قال الترمذي:**حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).