للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعقد على المبيع الغائب بالصفة يتطرق إليه الغرر من وجهين (١)

أ - عدم العلم بسلامته.

ب - عدم العلم بالوصول إليه.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين:

أ - أن الغالب السلامة، كما أن العلم بسلامة المبيع يمكن عن طريق السؤال عنه، خاصة بعد تطور وسائل الاتصال.

ب - أن ما يمكن أن يعترض به من الغرر مدفوع بالخيار، فإذا رأى المشتري المبيع، ولم يجده على الوصف ثبت له الخيار عند البعض، وعند غيرهم لا يلزمه حتى يراه ويرضى به.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - هو جواز العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لأن الأصل في العقود الإباحة، ولم يرد دليل


(١) انظر: الحاوي: ٦/ ١٩. ') ">