للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالح لرفع هذا الحكم.

اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة:

واختلف القائلون بصحة هذا البيع هل يشترط فيه قبض الثمن على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) واختاره القاضي من الحنابلة (٣)

واستدل له بأنه بيع حال، فلم يشترط فيه قبض الثمن، قياسا على بيع العين الحاضرة (٤)

القول الثاني: أنه يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة (٥) وهذا القول هو الصحيح في مذهب


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥، والبناية شرح الهداية: ٦/ ٣٠٢. ') ">
(٢) انظر: مقدمات ابن رشد: ٢/ ٧٦، ومواهب الجليل: ٤/ ٢٩٦. ') ">
(٣) انظر: المغني: ٦/ ٣٥، والإنصاف: ١١/ ١٠٤. ') ">
(٤) انظر: المغني: ٦/ ٣٥. ') ">
(٥) يفرق الحنابلة بين نوعين من المبيع على الصفة، الأول: ما كان معينا، والثاني ما كان موصوفا غير معين، فيشترطون قبض الثمن في الثاني دون الأول.