للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنابلة (١)

واستدل لهذا القول بأن المبيع الموصوف إذا كان غير معين فهو في حكم السلم، فلا بد فيه من قبض الثمن (٢)

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لمباينته للسلم، إذ إنه بيع، ولا يختلف عن البيع إلا في كون المبيع غير حاضر في مجلس العقد، والبيع لا يشترط فيه قبض الثمن.

والصلة بين عقد التوريد وبين العقد على موصوف في الذمة وثيقة جدًّا، حيث إن كلاًّ منهما يتم التعاقد فيه على سلعة موصوفة غير مسلمة وقت العقد؛ ولهذا فقد عرف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عقد التوريد بأنه: "عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم"


(١) انظر: المقنع: ١١/ ١٠٣، والإنصاف: ١١/ ١٠٤. ') ">
(٢) انظر: المغني: ٦/ ٣٤ - ٣٥. ') ">