للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ز- أقل الجلد:

يرى بعض فقهاء الحنفية أن أقل الجلد ثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر.

جاء في الكتاب: " والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاث جلدات " (١).

والصحيح أن أقله لا يتقدر بعدد، بل هو مفوض إلى رأي الإمام فيتقدر بقدر ما يرى أنه يحصل به الانزجار؛ لأن الناس يختلفون بذلك، فقد ينزجر شخص بسوط أو سوطين، وقد لا ينزجر إلا بأضعاف ذلك.


(١) الكتاب ٣/ ١٩٨