للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٠٣٠ وتاريخ ١٦/ ٧ / ١٣٩٨هـ

السؤال: رجل أحرم للحج من جدة، ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له: عندك نقص ويسأل هل عليه دم أم لا؟

الجواب: على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم، ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم وهو جذع من الضأن أو أنثى من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك منسكا أو نسيه فليهرق دما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز