للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من الذي يحلف في القسامة]

إذا عرفنا أن الجمهور من أهل العلم يرون اعتبار القسامة طريقا من طرق إثبات جريمة القتل، وأنها سنة مقررة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة استنادا إلى حديث سهل بن أبي حثمة -المار ذكره- والذي جاء فيه «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ (١)».

فهل يحلف الوارث وغير الوارث أم الوارث فقط: اختلف العلماء في هذه المسألة فالإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن الذي يحلف من الأولياء هم العصبة، قال في الجزء العاشر من المغني والشرح الكبير: (يحلف العصبة الوارث وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد منهم يمينا واحدة يؤخذ الأقرب من العصبة فالأقرب من قبيلته التي ينتسب إليها ويعرف كيفية نسبه من المقتول، فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النسب لم يقسم، إلى أن قال فإن لم يوجد من نسبه خمسون ردت الأيمان عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم «يحلف خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم (٢)» وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلا وارثا فإنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبا ولأنه خاطب بهذا ابني عمه وهما غير وارثين).

وما أحرانا باتباع ما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والعمل به فالخير كل الخير في اتباع هديه والسير على نهجه، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في الجزء


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣)، موطأ مالك القسامة (١٦٣١)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣).
(٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٣)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣).