للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤٦) اختلفا في تعمد السقوط: لو اختلف الحافر- وكان متعديا بحفره- وورثة الميت، فقال الحافر: هو ألقى نفسه فيها متعمدا، وقال الورثة: بل وقع فيها، اختلف قول أبي يوسف ومحمد في المسألة، واختلف قول أبي يوسف مع نفسه وكما يلي. قال أبو يوسف في القول الأول: القول قول الورثة.

وتعليله أن الظاهر شاهد للورثة، لأن العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمدا.

وقال أبو يوسف في قوله الآخر، وبه قال محمد: القول قول الحافر (١).

وتعليله على ذلك، هو أن حاصل الاختلاف يرجع إلى وجوب الضمان فالورثة يدعون على الحافر الضمان وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه. ثم إن هذا الظاهر الراجع إلى الضمان معارض بالظاهر الذي يقول: إن المار على الطريق الذي يمشي فيه يرى البئر، فتعارض الظاهران، فبقي الضمان على أصل العدم.

والراجح أن لا ضمان على الحافر؛ لقوة دليل قول أبي


(١) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٦ الفتاوى الهندية ٦/ ٤٥، الزيلعي، تبيين الحقائق ٦/ ١٤٤.