للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٢٢٥٥

السؤال الثاني: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟

ج: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها، فتستتاب، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها على الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل؛ لحديث ابن عباس