للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - تعريف الخمرة وبيان الفرق بين المسكر والمخدر والمفتر، وذكر أقول الفقهاء في حكم تعاطيها، وعقوبة من يتعاطاها، ومن يساعد على ذلك:

معنى الخمر لغة وشرعا:

المعنى اللغوي: ترجع مشتقات هذه المادة إلى التغطية والستر والإدراك، ذكر أحمد بن فارس بن زكريا، وابن الأثير، والفيروزآبادي وغير هؤلاء من علماء اللغة.

أ - قال أحمد بن فارس: الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر فالخمر الشراب المعروف، قال الخليل: الخمر معروفة، واختمارها إدراكها وغليانها، ويقولون: دخل في خمار الناس وخمرهم أي زحمتهم، والتخمير: التغطية، ويقال في القوم إذا تواروا في خمر الشجر: أخمروا، ويقال: خامره الداء إذا خالط