للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوفه (١)، انتهى المقصود منه.

ب - قال ابن الأثير تحت مادة " خمر " فيه: خمروا الإناء وأوكوا السقاء، التخمير: التغطية، ومنه حديث أويس القرني: أكون في خمار الناس أي في زحمتهم حيث أخفى ولا أعرف، وفيه حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: ناوليني الخمرة، وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها، وفيه أنه كان يمسح على الخف والخمار؛ أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب، فأدارها تحت الخشك فلا يستطيع نزعها كل وقت. . . إلخ.

ج - قال الفيروزآبادي تحت مادة (الخمر) ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة، وقد يذكر، والعموم أصح؛ لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر، سميت خمرا؛ لأنها تخمر العقل وتستره، ولأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي تخالطه. انتهى المقصود منه (٢)، وجاء هذا المعنى على لسان العرب (٣).

تعريفها شرعا:

نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب الأربعة مرتبة:

أ - تعريفها عند الحنفية: قال الزيلعي هي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.

وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (٤)»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وفي لفظ: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (٥)»، رواه مسلم.

ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة (٦)»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة.


(١) معجم مقاييس اللغة
(٢) القاموس: ٢/ ٢٣
(٣) لسان العرب: ٥/ ٣٣٨ وما بعدها.
(٤) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٥) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٦) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٥)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٥)، سنن النسائي الأشربة (٥٥٧٢)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٨)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٢٦)، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٦).