أجمع العلماء على أن من بيده أموال حرام من مكاسب خبيثة متعددة وكان كافرا فأسلم فإنه يقر على ما بيده من أموال إذا لم تكن أموالا حراما لذاتها كالخمور والخنازير؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.
وذكر مجموعة من المحققين من أهل العلم أن نهائب الأعراب إذا تابوا وجهل أصحاب هذه النهائب أن الأعراب التائبين يقرون على ما بيدهم من أموال حرام إذا كانوا فقراء لا سيما إذا كانت هذه النهائب مجهولا أصحابها.
وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الجزء الثلاثين من مجموع الفتاوى ص ٣٢٥ - ٣٢٧.
وفي الدرر السنية ما نصه:
جاء في إجابة للشيخ عبد الله العنقري قال: ذكر الشيخ عبد الله أبابطين