للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق بشيء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير - وقال في موضع آخر - وإن كان لا يعرف لها أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء، ولا هؤلاء من هؤلاء بل يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما في يده إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوان، فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به ويزكي ذلك المال كما يزكيه المالك. اهـ (١).


(١) مجموع الفتاوى حـ٣٠ ص ٣٢٥، ص٣٢٧