للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السادس: المشي مع القدرة:

لا خلاف بين العلماء أن المشي في الطواف مع القدرة عليه هو الأفضل والأولى (١)؛ لأن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في عمره أم في حجه. فإن الثابت أنه طاف للقدوم ماشيا كما في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم؛ إذ جاء فيه: «. . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. . . (٢)» الحديث رواه مسلم.

ولا خلاف بينهم أن العاجز عن المشي، أو المحتاج للركوب بسبب مرض أو نحوه، أن له أن يطوف راكبا أو محمولا ولا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة راكبا على بعيره، (٣) لما روى ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على


(١) نقل الماوردي الإجماع على ذلك. انظر الحاوي ٤/ ١٥١، المجموع ٨/ ٢٧.
(٢) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٨/ ١٧٤.
(٣) انظر: زاد المعاد ٢/ ٢٧٩، المبسوط ٤/ ٤٥.