للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم٣٦١٧

السؤال الأول: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين.

فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها.

وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر مند سنوات؟

ج: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال: " الصلاة على وقتها (١)» ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٧٠)، صحيح مسلم الإيمان (٨٥)، سنن الترمذي البر والصلة (١٨٩٨)، سنن النسائي المواقيت (٦١١)، مسند أحمد (١/ ٤٥١)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٥).