للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: صفة المجلود عند جلده:

اتفق الفقهاء على أن الرجل عند جلده لا يمد، ولا يربط، ولا يجرد من ثيابه، إلا إن منعت وصول الضرب إلى جسمه (١). جاء في فتاوى قاضي خان: " ويضرب في التعزير قائما


(١) فتاوى قاضي خان ٣/ ٤٨٠، ومختصر خليل ص ٣٣٢، والحاوي ١٢/ ٤٣٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٧