السؤال التاسع: ما حكم متابعة المأموم الإمام في التسليمتين هل هذا جائز أم يتعين الانتظار حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية؟
الجواب: روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا (١)»، والمذهب أن التسليمتين أحد أركان الصلاة، وفي تسليم المأموم التسليمة الأولى قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية مخالفة للائتمام به، وهذا غير جائز.
(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٨)، صحيح مسلم الصلاة (٤١١)، سنن الترمذي الصلاة (٣٦١)، سنن النسائي الإمامة (٨٣٢)، سنن أبو داود الصلاة (٦٠١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٠)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٠٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٦).