للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول

في معنى الطلاق في الحيض

وحكم الطلاق في الحيض

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الطلاق:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: معناه في اللغة:

الطلاق في اللغة له عدة معان منها التخلية والإرسال، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وأطلقه فهو مطلق وطليق: سرحه، فهو رفع القيد مطلقا (١) ومنه الطلاق المعروف، قال الجوهري في الصحاح، وطلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا قال الأعمش:

أجارتنا بيني فإنك طالق

قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم، ورجل مطلاق أي كثير الطلاق للنساء، وكذلك رجل طلقة مثال همزة.

وناقة طالق، ونعجة طالق؛ أي مرسلة ترعى حيث شاءت، والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لا يحتلبها على الماء، يقال: استطلق الراعي ناقة لنفسه (٢).

الفرع الثاني: معناه في الشرع:

أما تعريف الطلاق في الشرع فمعناه متفق عليه بين الفقهاء على


(١) انظر لسان العرب ١٢/ ٩٥ إلى ١٠٠، والقاموس وشرحه تاج العروس ٦/ ٤٢٤ إلى ٤٢٦.
(٢) مختار الصحاح للجوهري ٤/ ١٥١٩.