للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٨٥٢)

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٨٥٢)

س: جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله (ج:١) باب وضع اليد على اليد: سئل مالك عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس به يعين به على نفسه. فهل معنى ذلك أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الفريضة؟

فإن قيل: إنه ثبت في السنة القبض. قلت نعم ثبت ذلك من رواية مالك في الموطأ فكيف يقول لا أعرف ذلك وهو الذي روى الحديث في الموطأ وعنه أخذه الشيخان. فمعنى ذلك أنه لا يعرف