للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: إيداع الوثائق والمستندات:

تعتبر وديعة الوثائق والمستندات لدى المصارف وديعة بالمعنى الحقيقي تترتب عليها أحكام الوديعة من قيام الوديع بحفظ الوديعة في حرز مثلها وبرد عينها وبانتفاء الضمان في هلاكها بما لا قدرة له على دفعه من الأسباب القاهرة، ويرى الأستاذ علي البارودي: بأنها تشبه الوديعة المدنية العادية، ثم ذكر أنها تختلف عنها من حيث إنها تتضمن معاوضة، إذ يتقاضى البنك عنها دائما أجرا يتفق عليه بينما الأصل في الوديعة المدنية أنها تبرعية ما لم يتفق صراحة على أجر، كذلك يتميز عقد وديعة الصكوك في البنك بأنه قد يستتبع عمليات ثانوية متعددة يقوم بها البنك وكيلا عن عملية المودع (١).

والغالب أن الاتفاق بين البنك وعميله على إبداع المستندات يكون بأجرة رمزية؛ لأن البنك يهدف من تلقى ودائع الوثائق والمستندات إلى تأكيد صلته بعملائه


(١) انظر ص ٢٥٥ من كتابه العقود وعمليات البنوك التجارية. الطبعة الثانية