للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامسا: أدلة تحريم المخدرات والمفترات والعقاقير النفسية وغيرها:

بعد أن بينا حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية، يمكن أن نلخص ما اعتمد عليه الفقهاء من أدلة عند الحكم بتحريمها:

الدليل الأول: قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١) الآية، فكل طيب مباح وكل خبيث محرم، والمخدرات بمختلف أنواعها خبيثة من أشد الخبائث وأعظمها ضررا، فيكون تحريمها منصوصا عليه في هذه الآية.

الدليل الثاني: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢) {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٣).

وقد تقدم أن متعاطي الخمر أو المخدرات كلاهما يفقد وعيه ويتصرف تصرفات طائشة تثير الشقاق والخلاف والعداوة والبغضاء وكلاهما يكون في


(١) سورة الأعراف الآية ١٥٧
(٢) سورة المائدة الآية ٩٠
(٣) سورة المائدة الآية ٩١