للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد]

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم / م. ع. م. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء إلى آخره.

الجواب: الحمد لله. أما الإمام فلا يخفى أنه يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وأما المنفرد فقد صرح الفقهاء أنه مخير بين الجهر كالإمام وبين الإخفات؛ لأنه لا