للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د- مقتطفات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث

العلمية والإفتاء في كيفية التخلص من المكاسب المحرمة

ورد إلى اللجنة هذا السؤال: (إن بعض البنوك السعودية تعطي أرباحا بالمبالغ التي توضع لديها من قبل المودعين، ونحن لا ندري حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هي ربح جائز يجوز للمسلم أخذه؟) فأجابت بما يلي:

الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ويحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك (١).

كما ورد إليها أيضا هذا السؤال:

هل يجوز للولد أن يرث من مال أبيه مع علمه بأن المال خبيث ومن طريق غير مشروع كالربا والتجارة في المحرمات؟ فأجابت بما يلي:


(١) من الفتوى رقم ٧١٣٣ وتاريخ ٦/ ٧ / ١٤٠٤هـ.