للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة، فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. فليس بحد ولا منسوخ وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. انتهى

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة، كما علم في الأصول، والعلم عند الله تعالى (١)


(١) أضواء البيان، جزء (٢)، صفحة ٤٠٧.