للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السابع: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة:

كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.

فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول. أنه لا يكون ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (١)

٢ - أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.

القول الثاني: أنه ظهار. وهو مذهب المالكية (٢).

وحجته: أن حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم.

ونوقش: بعدم التسليم أن الظهار مجرد تشبيه ظهر بظهر،


(١) سورة المجادلة الآية ٢
(٢) التفريع ٢/ ٩٤