للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثامن: الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم.

يصح للرجل أن يخلو ويسافر بزوجته وذوات محارمه وبهذا قال جميع العلماء: فيصبح خلوة الرجل بأي امرأة من ذوات محارمه بنسب كالأمهات والجدات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وكل امرأة محرمة عليه بالقرابة على التأبيد والمحرمة بالرضاع أو بالمصاهرة وأن يسافر بهن (١) وفي الدر المختار: (والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا والصهرة الشابة) وفي حاشية ابن عابدين: وينبغي لأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع؛ لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع. قال العلامة البيري: إن ينبغي معناه الوجوب) (٢).


(١) المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٥٠.
(٢) ابن عابدين ٦/ ٣٦٩.