للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: هذا سؤال من السائل أ. ع. أمن فرنسا يقول فيه: أريد فتوى عن السؤال أدناه أفتى بها المجمع الفقهي مع العلم أن السؤال دقيق جدا وهو: هل يجوز لغير المسلم مس مصحف يشتمل على القرآن الكريم وترجمة أعجمية لمعاني الآيات ونسبتهما في الكتاب متساوية تقريبا أو تزيد الترجمة قليلا على القرآن في البداية والنهاية بمقدار صفحات مثل المصاحف التي تطبعها المملكة العربية السعودية؟ هل تطبق القاعدة الأصولية: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح وتعتبر في المسألة نسبة القرآن قليلة جدا ومهملة النسبة مقارنة بالترجمة ككتب التفسير مثل تفسير ابن كثير والفقه مثل أحكام القرآن أم أن الكتاب بهذا الاعتبار لا يسمى أصلا مصحفا ويجوز بالتالي للحائض وغير المسلم مسه، أسأل هذا السؤال لأن مدير الشركة التي أشتغل بها يبيع المصاحف لكل الناس عبر شبكة الإنترنت؟

ج: لا حرج في أن يمس الكافر كتاب ترجمة معاني القرآن؛ لأنه ليس يقرآن وإنما هو كتاب تفسير أي تفسير لمعاني القرآن فليس له حكم القرآن، بل له حكم التفسير والتفسير يجوز أن يحمله