للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٠٥ في ٧/ ١١ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة، وأذن الفجر وهو يصلي، وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟