ذهب جماعة من المحدثين والفقهاء إلى أن الحديث يحكم عليه بالصحة إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ثم إن ظهر بعد ذلك شذوذ أو علة تغير الحكم عليه تبعا لذلك.
وهذا مذهب غريب ضعيف فمن المعلوم أن الحكم على الحديث لا يتأتى إلا بدراسة سنده ومتنه وتوفر شروط الصحة فيهما- فكيف يحكم له بالصحة لصحة سنده دون التأكد من خلو متنه من علة أو شذوذه.
ويحسن التنبيه إلى أن بعض المتأخرين قد يغتر بتصحيح بعض المحدثين ممن يرى هذا الرأي فيحتج بذلك، فيرد به على من يذهب إلى تضعيفه.
قال السخاوي: وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع شروط الصحة الثلاثة- أي في سنده- صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، فشاذ، وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص، وتتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ أو العلة نفيا وإثباتا، فضلا من أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك.
قال: وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع، ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق، كذلك لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر، فيعطل بحكمه الاستدلال به (١)