الحالة الأولى: أن تكون المصارفة في جنس واحد كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهذه الحالة يشترط لصحة المصارفة فيها شرطان:
أحدهما: المماثلة.
الثاني: التقابض في مجلس العقد.
الحال الثانية: أن تكون المصارفة بين جنسين مختلفين كالذهب بالفضة أو العملات الورقية بهما أو بعضها ببعض كالدولار الأمريكي بالريال السعودي أو الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني فهذه الحال يشترط لها شرط واحد هو: التقابض عند المصارفة في مجلس العقد. ودليل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» رواه الإمام أحمد ومسلم، وأخذا
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).