للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س١٤: إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير وما هو؟.

جـ١٤: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا وكذا) وما أشبه ذلك فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزم كفارة اليمين، إذا كان عاقلا يعلم ما يقوله، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه، فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه، فإذا اشتد به الغضب حتى لا يعقل ما يقوله ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه كالمجنون والمعتوه والنائم.