للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٨٠٧١

السؤال: أشخاص من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه، أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟

الجواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٢). وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (٣)»، أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر ولا يجوز، ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرونه به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٤)». وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (٥)».

وبالله التوفيق- وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٣) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٨).
(٤) رواه مسلم جـ١٤ ص ٢٢٧ شرح النووي واللفظ له ورواه الإمام أحمد جـ٤ ص ٦٨
(٥) رواه الإمام أحمد جـ ٢ص٤٢٩ وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تيسير العزيز الحميد: صحيح الإسناد على شرط البخاري. ورواه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ من حديث أبي هريرة جـ ٢/ ٤٠٨ و٤٧٦ ورواه أبو داود جـ٤ ص ٢٢٥