للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما وجهة من يقول: إن الدخان محرم في شرع الله تعالى؟

ج - وجهته: أنه مضر، ومخدر في بعض الأحيان، ومسكر في بعض الأحيان، والأصل فيه عموم الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا ضرر ولا ضرار (١)»؛ فالمعنى: كل شيء يضر الشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه؛ من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار (٣)»؛ فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلم التدخين؛ لما فيه من المضار العظيمة التي يعرفها المدخن نفسه، ويعرفها الأطباء، ويعرفها كل من خالط المدخنين.

وقد يسبب موت الفجاءة، وأمراضا أخرى، ويسبب السعال الكثير، والمرض الدائم اللازم، كل هذا قد عرفناه، وأخبرنا به جم غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الدخان أو الشيشة أو غير ذلك من أنواع التدخين، فكله مضر، وكله يجب منعه، ويجب على الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه، ويجب على الطبيب والمدرس أن يحذرا ذلك؛ لأنه يقتدى بهما.


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٧).
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٥
(٣) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٧).