للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: في حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة - " وفيه قولان "

١ - القول الأول: أنه بدعة ممنوعة، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول ابن تيمية وابن القيم، وقد استدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى والقياس.

أما القرآن: فمنه قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١). إلى قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢) قيل المراد الأمر بتفريق الطلقات الثلاث على أطهار العدة الثلاثة، والأمر بالتفريق نهي عن الجمع نهي تحريم أو نهي كراهة فكان جمع الثلاث في طهر واحدة بدعة ممنوعة (٣).

وذكر ابن تيمية أن الله لم يبح في هذه الآية إلا الطلاق الرجعي لقوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٤). والأمر هو الندم على الطلاق، والرغبة في الرجعة، ولقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٥)، فخير سبحانه بين الرجعة قبل انقضاء العدة دون مضارة للزوجة وبين تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه، وأنه سبحانه لم يبح فيها إلا الطلاق للعدة، فإرداف الطلاق للطلاق في العدة ولو في طهر آخر ممنوع لقوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٦). إذ المعنى الأمر بطلاقهن مستقبلات عدتهن، ومن طلق زوجته الطلقة الثانية في طهرها الثاني، والثالثة في طهرها الثالث بنت مطلقته على ما مضى من عدتها ولم تستأنف العدة للثاني ولا للثالث، فلم يكن طلاقا للعدة، فكان غير مشروع (٧).


(١) سورة الطلاق الآية ١
(٢) سورة الطلاق الآية ٢
(٣) ص - من البحث.
(٤) سورة الطلاق الآية ١
(٥) سورة الطلاق الآية ٢
(٦) سورة الطلاق الآية ١
(٧) ص - من البحث.